السيد تقي الطباطبائي القمي

86

مباني منهاج الصالحين

لا خمس الزرع وإذا كان بيضا فصار دجاجا وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج وإذا كان ربحه أغصانا فغرسها فصارت شجرا وجب عليه خمس الشجر لا خمس الغصن فالتحول إذا كان من قبيل التولد وجب خمس الأول وإذا كان من قبيل النمو وجب خمس الثاني ( 1 ) . [ مسألة 52 : إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه ] ( مسألة 52 ) : إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف ان ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه لم يجز له احتساب الزائد مما يجب عليه في السنة التالية ( 2 ) نعم يجوز له أن يرجع به على الفقير مع بقاء عينه ( 3 ) وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال ( 4 ) .